المسألة ١٬٤٤٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٩ج ١ ص ٦٩ كَذَا فِي الْمُصَفَّى وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلَكِ وَهَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالسِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة