المسألة ١٬٤٤٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٩ج ١ ص ٦٩ وَلَوْ قَرَأَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة