المسألة ١٬٥٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَهُوَ الْأَصَحُّ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيَجْزِمُ الرَّاءَ مِنْ التَّكْبِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة