المسألة ١٬٥٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٧٦ج ١ ص ٧٦ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة