المسألة ١٬٥٦٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٧٦ج ١ ص ٧٦ وَلَا يَقُولُ فِي هَذَا السَّلَامِ فِي آخِرِهِ وَبَرَكَاتُهُ عِنْدَنَا وَالسُّنَّةُ فِي السَّلَامِ أَنْ تَكُونَ التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ أَخْفَضُ مِنْ الْأُولَى. كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ. كَذَا فِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة