المسألة ١٬٥٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٧٧ج ١ ص ٧٧ وَفِي الْحُجَّةِ الْإِمَامُ إذَا فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَشْرَعُ فِي السُّنَّةِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِأَدْعِيَةٍ طَوِيلَةٍ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة