المسألة ١٦٬٥٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إنَّهُ إنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة