المسألة ١٦٬٥٣٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنْ بَرِئَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ضَمَانُ الْيَدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة