المسألة ١٬٨٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ يَقْضِي حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا فِيهِ تَفْسُدُ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة