المسألة ١٩٬٧١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ ضَيْعَةً وَفِيهَا رَحَى مَاءٍ فَبَاعَهَا بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا حَيْثُ كَانَ الرَّحَى لِلْمُشْتَرِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة