المسألة ١٩٬٧٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ بِخِلَافِ صُوفِ الشَّاةِ لَا يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة