Mas’ala 19789الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 38vol. 3, p. 38 بِخِلَافِ صُوفِ الشَّاةِ لَا يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare