المسألة ٢٠٬١٦٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٥ج ٣ ص ٦٥ وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرُ ثُمَّ عَمِيَ انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى الْوَصْفِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ الْأَعْمَى قَبْل الْوَصْفِ: رَضِيتُ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة