المسألة ٢٠٬٦٥١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٩٤ج ٣ ص ٩٤ بَاعَ شَيْئًا مِنْ آخَرَ وَلَمْ يَقْبِضْ فَوَهَبَ مِنْهُ الثَّمَنَ لَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ يَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة