المسألة ٢٠٬٦٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٩٤ج ٣ ص ٩٤ بَاعَ عَبْدًا وَوَهَبَ ثَمَنَهُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأهُ ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا رَدَّ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا بَعْدَهُ كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة