المسألة ٢٠٬٩٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا بِبَيْعِ الْخَمْرِ أَوْ شِرَائِهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا لَا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة