Mas’ala 20977الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 115vol. 3, p. 115 وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا بِبَيْعِ الْخَمْرِ أَوْ شِرَائِهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا لَا يَجُوزُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare