المسألة ٢١٬٥٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ قَرْيَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا دُورًا أَوْ قَرَاحَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا جَازَ فِي النِّصْف وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ قَرَاحٍ لَمْ يَجُزْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة