المسألة ٢١٬٥٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ وَكَذَا إذَا بَاعَ حُجْرَةً مِنْهَا لَمْ يَجُزْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة