المسألة ٢٢٬٢٧٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ وَإِذَا رُفِعَ أَمْرُ الْمُحْتَكِرِ إلَى الْحَاكِمِ فَالْحَاكِمُ يَأْمُرُهُ بِبَيْعِ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ عَلَى اعْتِبَارِ السَّعَةِ وَيَنْهَاهُ عَنْ الِاحْتِكَارِ فَإِنْ انْتَهَى فَبِهَا وَنِعْمَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة