المسألة ٢٢٬٢٧٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ وَرُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى عَادَتِهِ وَعَظَهُ وَهَدَّدَهُ فَإِنْ رُفِعَ إلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ عَلَى مَا يَرَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة