المسألة ٢٢٬٣٤٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٩ج ٣ ص ٢١٩ وَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ أَوْ الْغِشُّ سَوَاءٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِالْفِضَّةِ إلَّا وَزْنًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة