المسألة ٢٢٬٣٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٢٠ج ٣ ص ٢٢٠ وَلَوْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلَّى بِفِضَّةٍ بِثَوْبٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَبَضَ الْعَشَرَةَ وَالثَّوْبَ وَلَمْ يَقْبِضْ السَّيْفَ حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْبَيْعُ كُلُّهُ كَذَا فِي الْحَاوِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة