المسألة ٢٬٢٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ بِتَرْكِ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة