المسألة ٢٬٢٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ تَرْكُهُمَا بِكُلِّ حَالٍ وَهَذَا أَحْوَطُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة