المسألة ٢٢٬٨٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٤٨ج ٣ ص ٢٤٨ وَإِنْ كَانَا قَدْ افْتَرَقَا يَبْطُلُ الصَّرْفُ إذَا أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة