المسألة ٢٢٬٨٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٤٨ج ٣ ص ٢٤٨ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُسْتَحِقُّ وَلَكِنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَكَانَ لَهُ مِثْلُهَا عَلَى الْمُودِعِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة