المسألة ٢٬٣٣١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وَالْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة