المسألة ٢٬٣٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ وَاخْتَلَفُوا فِي أَدَائِهَا بَعْدَ النِّصْفِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة