المسألة ٢٣٬٤٧١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٨٦ج ٣ ص ٢٨٦ ثُمَّ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ فَوَرَثَتُهُ عَلَى حَقِّهِ فِي الْكَفَالَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة