المسألة ٢٣٬٤٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٨٦ج ٣ ص ٢٨٦ وَإِنْ رَجَعَ وَاسْتَوْفَى وَرَثَتُهُ بِقَضَاءٍ فَالْكَفِيلُ يَبْرَأُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة