المسألة ٢٣٬٦٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٩٧ج ٣ ص ٢٩٧ وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمُحِيلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة