Mas’ala 23641الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 297vol. 3, p. 297 وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمُحِيلِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: Transfer of debtCompare