المسألة ٢٣٬٦٤٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٩٨ج ٣ ص ٢٩٨ وَإِنْ كَانَ هَذَا تَأْجِيلًا فِي الْقَرْضِ فَإِنْ مَاتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ مُفْلِسًا عَادَ الْمَالُ إلَى الْمُحِيلِ حَالًّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة