المسألة ٢٬٤٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا يَجِبُ إنْ كَانَ فِي الْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْلِ أَوْ الْوِتْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة