المسألة ٢٬٤٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة