المسألة ٢٬٦١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٣ج ١ ص ١٣٣ وَلَا تَجِبُ السَّجْدَةُ بِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة