المسألة ٢٬٦١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٣ج ١ ص ١٣٣ وَإِنْ تَلَاهَا وَهُوَ أَصَمُّ فَلَمْ يَسْمَعْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّجْدَةُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة