المسألة ٢٬٦٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٣ج ١ ص ١٣٣ وَلَوْ نَوَاهَا فِي الرُّكُوعِ عَقِيبَ التِّلَاوَةِ وَلَمْ يَنْوِهَا الْمُقْتَدِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة