المسألة ٢٬٦٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٤ج ١ ص ١٣٤ وَمِنْ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَتَقَدَّمَ التَّالِي وَيُصَفُّ الْقَوْمُ خَلْفَهُ فَيَسْجُدُونَ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْلُحُ إمَامًا لِلرَّجُلِ فِيهَا، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة