المسألة ٢٬٦٤٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٤ج ١ ص ١٣٤ وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ لَا يَلْزَمُهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَعِنْدِي أَنَّهَا تَجِبُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة