المسألة ٢٬٦٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٥ج ١ ص ١٣٥ وَكَذَا مُحَاذَاةُ الْمَرْأَةِ لَا تُفْسِدُهَا وَلَوْ نَامَ فِيهَا لَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة