المسألة ٢٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ الْكَافِرُ إذَا أَجْنَبَ ثُمَّ أَسْلَمَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة