المسألة ٢٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُ الْكَافِرَةِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة