المسألة ٢٨٬٥٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٧ج ٣ ص ٥٦٧ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ، وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة