المسألة ٢٨٬٥٦٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٧ج ٣ ص ٥٦٧ (وَأَمَّا مَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ) : فَمِنْهُ أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَيَّ شَرْطٍ كَانَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة