المسألة ٢٨٬٥٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٨ج ٣ ص ٥٦٨ فَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَالِبَهُ ثَانِيًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ نَقَدَهُ إلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة