المسألة ٢٨٬٥٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٨ج ٣ ص ٥٦٨ وَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة