المسألة ٢٨٬٥٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٨ج ٣ ص ٥٦٨ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالْكِتَابَةِ لَيْسَ لَهُ قَبْضُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة