المسألة ٢٨٬٥٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٨ج ٣ ص ٥٦٨ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالْخُلْعِ إنْ كَانَ وَكِيلَ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ بَدَلِ الْخُلْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة